الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٠ - باب الحثّ على غسل الجمعة و وقته
[٤]
٤٥١٦- ٤ الكافي، ٣/ ٤٢/ ٣/ ١ و في رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
[٥]
٤٥١٧- ٥ الكافي، ٣/ ٤٢/ ٤/ ١ العدة عن ابن عيسى التهذيب، ١/ ٣٦٦/ ٤/ ١ ابن محبوب عن التهذيب، ٣/ ٩/ ٢٩/ ١ ابن عيسى عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن الأول ع كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن اللَّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان الكافي، أو نقصان [١].
[٦]
٤٥١٨- ٦ الفقيه، ١/ ١١٢/ ٢٣١ الحديث مرسلا مقطوعا إلى قوله- بغسل يوم الجمعة.
[٧]
٤٥١٩- ٧ الكافي، ٣/ ٤٢/ ٥/ ١ بعض أصحابنا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر [٢]
[١] . و (التهذيب- ١: ١١١ رقم ٢٩٣).
[٢] . إبراهيم هو الذي يعبّر عنه بالأحمرى في كتب الرجال و غير موضع من كتب الاخبار يكنى ابا إسحاق-