الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٠ - باب التطهير من مسّ الحيوانات
التهذيب، ٦/ ٣٨/ ٢٦٤/ ١ أحمد عن الخراساني قال قلت للرضا ع الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية- لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها.
[٢٦]
٤١٣٠- ٢٦ التهذيب، ٢/ ٣٦١/ ٢٨/ ١ الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود.
[٢٧]
٤١٣١- ٢٧ التهذيب، ٢/ ٣٦٢/ ٣٠/ ١ عنه عن أبان عن حماد بن عثمان عن عبيد اللَّه الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء.
[٢٨]
٤١٣٢- ٢٨ التهذيب، ٢/ ٢١٩/ ٧٠/ ١ ابن عقدة عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد اللَّه بن جميل بن عياش أبي علي البزاز عن أبيه قال سألت جعفر بن محمد ع عن الثوب يعمله أهل الكتاب- أصلي فيه قبل أن أغسله قال لا بأس و أن تغسل أحب إلي.
[٢٩]
٤١٣٣- ٢٩ الفقيه، ١/ ٢٥٩/ ٧٩٨ روى أبو جميلة عن أبي عبد اللَّه ع أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه و أصلي فيه قال نعم- قلت يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها و لا نغسلها.