الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٤ - باب إذا شكّ في إصابة البول أو نسي غسله أو تعمّد الترك
بيان
معنى هذا الحديث غير واضح و ربما يوجه بتكلفات لا فائدة في إيرادها و يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ و ربما يقال في توجيهه إن الغرض من قوله ع إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا سهولة أمر الخبث بالنسبة إلى الحدث سواء كان في الثوب أو البدن فذكر الثوب تمثيل و قوله ع في آخر الحديث لأن الثوب خلاف الجسد يريد به أن نجاسة الخبث ليست من قبيل نجاسة الحدث فإن الحدث أشد منافاة للصلاة.
و إنما يصح هذا التوجيه إذا فرض أنه لم يستنج من البول و إلا فلا وجه لإعادة الصلاة مع بقاء الوقت و ربما يستفاد من هذا الحديث الاكتفاء بورود ماء واحد لإزالة الخبث و رفع الحدث لحكمه بعدم وجوب قضاء ما فات وقته من الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء و بناء التوجيه المذكور على هذا إذ لو لم نقل بذلك لم يصح وضوؤه و كان الواجب عليه إعادة الصلاة خارج الوقت أيضا
[٣]
٣٩٨١- ٣ الكافي، ٣/ ١٧/ ١٠/ ١ علي بن محمد عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يبول فيصيب فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلاته.
[٤]
٣٩٨٢- ٤ الكافي، ٣/ ٤٠٦/ ١٠/ ١ محمد عن التهذيب، ٢/ ٣٥٩/ ١٨/ ١ أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللَّه ع مع إبراهيم بن