الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٨ - باب الحبلى ترى الدّم
الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة [١].
[١٥]
٤٧٠٧- ١٥ التهذيب، ١/ ٣٨٧/ ١٩/ ١ محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه قال قال النبي ص ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة.
بيان
الطلق بالفتح وجع الولادة حملهما في التهذيبين على ما يستفاد من التفصيل الذي مضى في حديث أول الباب و الصواب أن يحمل الأول على ما يوافق سائر الأخبار و الأخير على التقية لعدم قبوله التأويل الذي يوافقها به و لكون راويه عاميا
[١] . الشيخ علّل عدم امساكها عن الصّلاة بان ذلك ليس باوّل الحيض لما ثبت انّ أوّل أيّامه ثلاثة و إذا لم تر الّا دفقة او دفقتين فليس بدم حيض فلا تجوز لها ترك الصلاة و الصّوم. و أمّا خبر السكونى فقد حمله على ما إذا استبان حملها قال: و إنّما يكون الحيض ما لم يستبن الحمل فإذا استبان فقد ارتفع الحيض ثمّ قال: و لأجل ذلك اعتبرنا انه متى تأخّر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض على ما سبق في حديث الصحاف «عهد».