الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٧ - باب ما يطهّر بغير الماء و ما لا يحتاج الى التطهير
رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي.
بيان
ساخت بالسين المهملة و الخاء المعجمة أي غاصت و يقذرها بالذال المعجمة أي يكرهها و ينفر طبعه منها.
فإن قيل إن السؤال كان عن نقض الوضوء و وجوب الغسل فكيف أجاب عن أحدهما و سكت عن الآخر قلنا لم يسكت عن شيء فإن قوله يمسحها و يصلي ظاهر في عدم نقض الوضوء و إلا لقال يمسحها و يتوضأ و يصلي
[٨]
٤١٦٦- ٨ التهذيب، ١/ ٢٧٤/ ٩٥/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن فضالة و صفوان عن ابن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني وطئت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا- ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس.
[٩]
٤١٦٧- ٩ التهذيب، ١/ ٣٧٩/ ٣٢/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر ع يخرج من الحمام- فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي.
بيان
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى