الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢ - باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
الفقيه، ١/ ٧٠/ ١٦١ أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع- قال تغسل القميص في اليوم مرة.
[١٥]
٣٩٥٨- ١٥ التهذيب، ١/ ٢٥٠/ ٥/ ١ عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه الفقيه، ١/ ٦٨/ ١٥٧ أن عليا ع قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين.
بيان
قال في التهذيبين معنى لا يغسل منه الثوب أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر كما مر
[١٦]
٣٩٥٩- ١٦ التهذيب، ١/ ٤٢٤/ ٢٢/ ١ سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم التهذيب، ١/ ٣٥٣/ ١٤/ ١ ابن محبوب عن سعدان عن عبد الرحيم القصير قال كتبت إلى أبي الحسن الأول ع أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل فقال يتوضأ و ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.