الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٨ - باب حدّ الحيض
[١٣]
٤٦٥٥- ١٣ التهذيب، ١/ ١٥٦/ ٢٠/ ١ أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام- و إذا رأت الدم الحديث.
بيان
يعني أنها إذا رأت الدم قبل مضي تمام العشرة من أول دمها فهو من الأولى و هذا إنما يصح إذا لم يزد المجموع على عشرة أو تجعل العشرة حيضا و الزائد استحاضة كما مر و إن كان بعد العشرة يعني بعد العشرة من انقطاع الدم الأول ليتحقق أقل الطهر بين الحيضتين
[١٤]
٤٦٥٦- ١٤ الكافي، ٣/ ٧٧/ ٢/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب، ١/ ١٥٨/ ٢٥/ ١ علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن- فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها و إذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
[١٥]
٤٦٥٧- ١٥ الكافي، ٣/ ٧٧/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر و إذا كانت أقل استظهرت.