الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٨ - باب حدّ الجنابة
[٤]
٤٥٤١- ٤ الكافي، ٣/ ٤٦/ ٢/ ١ العدة عن ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم [١].
[٥]
٤٥٤٢- ٥ الكافي، ٣/ ٤٦/ ٣/ ١ بهذا الإسناد عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها و لم ينزل أ عليها غسل و إن كانت ليست ببكر ثم أصابها و لم يفض إليها أ عليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان- فقد وجب الغسل البكر و غير البكر [٢].
[٦]
٤٥٤٣- ٦ التهذيب، ١/ ١١٩/ ٥/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ص فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء و قال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي ع ما تقول يا أبا الحسن فقال علي ع أ توجبون عليه الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار.
[١] . و (التهذيب- ١: ١١٨ رقم ٣١١).
[٢] . و (التهذيب- ١: ١١٨ رقم ٣١٢).