الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٣ - باب عرق الجنب و الحائض و اصابتهما برطوبة
حيث جعلهما اللَّه عز و جل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.
[١٠]
٤٠٢٧- ١٠ التهذيب، ١/ ٢٦٩/ ٨٠/ ١ بهذا الإسناد عن سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى و فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض تعرق في ثيابها أ تصلي فيها قبل أن تغسلها فقال نعم لا بأس.
[١١]
٤٠٢٨- ١١ التهذيب، ١/ ٢٧٠/ ٨٢/ ١ بهذا الإسناد عن سعد عن الفطحية قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
[١٢]
٤٠٢٩- ١٢ الكافي، ٣/ ١٠٩/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، ١/ ٢٧٠/ ٨٣/ ١ التيملي عن محمد بن علي عن السراد عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك قلت له و قد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيضة.
[١٣]
٤٠٣٠- ١٣ الكافي، ٣/ ١٠٩/ ٢/ ٢ الثلاثة عن عقبه بن محرز عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.