الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢ - باب أسئار الحيوانات و التوضّؤ بها
يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشربه و عن ماء يشرب منه باز الحديث [١].
[٤]
٣٧٨٨- ٤ الكافي، ٣/ ٩/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن خالد و الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير [٢].
[٥]
٣٧٨٩- ٥ الكافي، ٣/ ٩/ ٣/ ١ أبو داود [٣] عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب و يتوضأ منه قال فقال أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس.
[٦]
٣٧٩٠- ٦ الكافي، ٣/ ١٠/ ٧/ ١ القمي عن محمد بن أحمد عن النخعي عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.
[٧]
٣٧٩١- ٧ التهذيب، ١/ ٢٢٥/ ٢٧/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء و عن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع.
[١] . مع تقديم و تأخير في الألفاظ و تفاوت يسير في المواضع «ض. ع».
[٢] . و رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٢٨ برقم ٦٥٩ أيضا بعين الألفاظ و الاسناد «ض. ع».
[٣] . ابو داود هو المسترق سليمان بن سفيان ثقة «عهد».
>