الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٠ - باب حدّ مس الميت
[١٠]
٤٦٣٥- ١٠ التهذيب، ١/ ٤٢٩/ ١١/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد اللَّه ع حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت له جعلت فداك أ ليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل فقال أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد.
[١١]
٤٦٣٦- ١١ التهذيب، ١/ ٤٢٩/ ١٢/ ١ علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه و هو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت و البهائم و الطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان.
[١٢]
٤٦٣٧- ١٢ التهذيب، ١/ ٤٤٧/ ٩١/ ١ العبيدي عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسل الجنابة.
[١٣]
٤٦٣٨- ١٣ التهذيب، ١/ ٤٢٩/ ١٣/ ١ الصفار قال كتبت إليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جسده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
[١٤]
٤٦٣٩- ١٤ التهذيب، ١/ ٤٣٠/ ١٥/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد عن