الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٤ - باب التي أدركت شيئا من الوقت طاهرا
[٣]
٤٧٧٠- ٣ الكافي، ٣/ ١٠٣/ ٥/ ١ التهذيب، ١/ ٣٩٢/ ٣٣/ ١ السراد عن ابن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين قال فإن رأت الدم و هي في صلاة المغرب- و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
[٤]
٤٧٧١- ٤ التهذيب، ١/ ٣٩٤/ ٤٣/ ١ أحمد عن السراد عن جميل عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت و هي جالسة فقال تقوم من مسجدها و لا تقضي تلك الركعتين.
[٥]
٤٧٧٢- ٥ التهذيب، ١/ ٣٩٢/ ٣٤/ ١ التيملي عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه ع قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة و هي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت.
[٦]
٤٧٧٣- ٦ التهذيب، ١/ ٣٩٤/ ٤٤/ ١ أحمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن البجلي قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم.
[٧]
٤٧٧٤- ٧ الكافي، ٣/ ١٠٢/ ٢/ ١ التهذيب، ١/ ٣٨٩/ ٢١/ ١ محمد عن