الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - باب التطهير من الدّم
التهذيب، ١/ ٢٥٩/ ٤٠/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا و إن كثر و لا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله.
[١٥]
٤٠٦٤- ١٥ الكافي، ٣/ ٦٠/ ٨/ ١ و روي أيضا أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم.
[١٦]
٤٠٦٥- ١٦ التهذيب، ١/ ٤٢٣/ ١٢/ ١ ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم.
بيان
لعل المراد بالشيء القذر لما يأتي من جواز غسل الشيء من الثوب بالبزاق يعني الشيء الغير القذر و ربما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضا بما إذا كان على الشيء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف و المرآة و لم نجد فيه رواية بل ينافيه الخبر الآتي
[١٧]
٤٠٦٦- ١٧ التهذيب، ٣٤٩/ ٢٣/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الحجامة أ فيها وضوء قال لا و لا يغسل مكانها لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه و لم