الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٣ - باب أحكام التيمم و المتيمم
أحدهما ع قال قلت له رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء الحديث.
بيان
ثم أحدث فأصاب ماء على البناء للمفعول أي أحدث حدث و وجد سبب و سنح أمر من أمطار السماء و نحوه من أسباب وجدان الماء و الكناية عن مثله بالحدث شائعة في كلامهم و هذا المعنى أقرب مما فهمه الأكثرون من حمل الحدث على معناه المتعارف إذ لا ربط بين الحدث بهذا المعنى و إصابة الماء المتفرع عليه.
و صاحب التهذيب و شيخه حيث حملاه على ما فهماه أفتيا بالبناء في صورة التيمم خاصة دون ما إذا دخل فيها بالوضوء أو الغسل.
قال في التهذيب [١] و لا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لأن الشريعة منعت من ذلك و هو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه و يأتي تمام الكلام فيه في كتاب الصلاة إن شاء اللَّه
[١٢]
٤٩٣٥- ١٢ التهذيب، ١/ ٤٠٣/ ١/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء قال يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبني على واحدة.
[١] . التهذيب- ١: ٢٠٥ ذيل رقم ٥٩٥.