الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٧ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
عبد اللَّه ع عن رجل بال و توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.
[٦٣]
٤٢٦٢- ٦٣ الفقيه، ١/ ٦٤/ ١٤٧ سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه ع عن رجل بال ثم توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا شيء عليه و لا يتوضأ.
[٦٤]
٤٢٦٣- ٦٤ التهذيب، ١/ ٢٠/ ٤٩/ ١ السراد عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال ثلاث يخرجن من الإحليل و هن المني فمنه الغسل و الودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف.
بيان
في التهذيبين حمل الوضوء من الودي على ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول مستدلا بتعليله بخروجه من دريرة البول أي محل سيلانه و ذلك لأنه لا يخرج إلا و معه شيء من البول ثم استدل عليه ببعض الأخبار التي دلت على أنه إذا استبرأ فلا شيء عليه.
و قد مضت الأخبار في باب التطهير من البول مع أخبار أخر من هذا الباب في حكم التقطير
[٦٥]
٤٢٦٤- ٦٥ الكافي، ٣/ ١٩/ ٣/ ١ محمد عن أحمد التهذيب، ١/ ٤٦/ ٧٠/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن