الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٦ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
خرج منك على شهوة فتوضأ و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
[٥٩]
٤٢٥٨- ٥٩ التهذيب، ١/ ١٩/ ٤٥/ ١ الصفار عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن المذي أ ينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض.
[٦٠]
٤٢٥٩- ٦٠ التهذيب، ١/ ١٩/ ٤٦/ ١ الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن الكاهلي قال سألت أبا الحسن ع عن المذي- فقال ما كان من شهوة فتوضأ.
[٦١]
٤٢٦٠- ٦١ التهذيب، ١/ ٢١/ ٥٣/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يمذي و هو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء.
بيان
حمله في التهذيبين على التعجب و الاستفهام الإنكاري و فيه بعد و احتمل في الإستبصار التقية فيه لموافقته لهم و الأولى أن يحمل على الاستحباب و تأكده فيما كان من شهوة و قد مضت الأخبار المستفيضة في باب المذي و أخويه في نفي الوضوء منه و أنه ليس إلا بمنزلة النخامة و البزاق
[٦٢]
٤٢٦١- ٦٢ الكافي، ٣/ ١٩/ ٢/ ١ العدة عن أحمد و أبي داود جميعا عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا