الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٤ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
ثم حمله على الاستحباب و الندب و في الإستبصار احتمل تصحيف المهملة في ينقض بالمعجمة
[٥٤]
٤٢٥٣- ٥٤ التهذيب، ١/ ٢٠/ ٤٨/ ١ الصفار عن النهدي عن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال يخرج من الإحليل المني و المذي و الودي و الوذي فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و أما المذي فإنه يخرج من الشهوة و لا شيء فيه و أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول- و أما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء و لا شيء فيه.
بيان
قال الشهيد الثاني رحمه اللَّه المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة و الودي بالمهملة ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول و بالمعجمة يخرج عقيب الإنزال و الثلاثة طاهرة غير ناقضة.
انتهى كلامه و قد مر مرة أخرى تفسيرها و الأدواء الأمراض
[٥٥]
٤٢٥٤- ٥٥ التهذيب، ١/ ١٧/ ٣٩/ ١ المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المذي فقال إن عليا ع كان رجلا مذاء و أستحيي أن يسأل رسول اللَّه ص لمكان فاطمة ع فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس فسأله فقال له ليس بشيء.