الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٧ - باب المسح على العمامة و الخفّ و نحوهما
حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
و روي عنها [١] أنها قالت لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي و لم يعرف للنبي ص خف إلا خف أهداه له النجاشي و كان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي ص على رجليه و عليه خفاه فقال الناس إنه مسح على خفيه و على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد إلى هنا كلام صاحب الفقيه طاب ثراه
[١٠]
٤٣٤٨- ١٠ الكافي، ٣/ ٣٢/ ١/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المريض هل له رخصة في المسح قال لا.
بيان
يعني بالمسح المسح على الخفين
[١١]
٤٣٤٩- ١١ الكافي، ٣/ ٣١/ ١٢/ ١ التهذيب، ١/ ٣٥٩/ ١٠/ ١ محمد رفعه عن أبي عبد اللَّه ع في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.
[١٢]
٤٣٥٠- ١٢ التهذيب، ١/ ٣٥٩/ ٩/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء يبدو له في
[١] . الفقيه- ١: ٤٨ رقم ٩٧.