الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٨ - باب الاستنجاء
بيان
يأتي في الباب الآتي ما يدل على جواز الاكتفاء بالمثل أيضا و حمله في التهذيبين بالبعيد و يأتي الكلام فيه مع بيان كيفية الاستبراء من البول و أحكامه إن شاء اللَّه تعالى
[١٨]
٣٩٢٢- ١٨ الكافي، ٣/ ١٨/ ١٢/ ١ علي عن هارون بن مسلم التهذيب، ١/ ٤٤/ ٦٤/ ١ ابن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللَّه ع التهذيب، عن أبيه عن آبائه ع ش الفقيه، ١/ ٣٢/ ٦٢ أن النبي ص قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير.
بيان
المطهرة بفتح الميم و كسرها في الأصل الإداوة [١] المراد بها هنا المزيلة للنجاسة و الحواشي جوانب المخرج
[١] . قوله «فى الأصل الأداوة» بل كثيرا ما يرد وزن- مفعلة- للسّبب في شيء و في الحديث السّواك مطهرة للفم و مرضاة للرّب» اي سبب لرضاه و صلة الرحم مثراة للمال، أي سبب للثروة «ش».