الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٢ - باب حدّ الحيض
ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة- و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
[٢٥]
٤٦٦٧- ٢٥ الكافي، ٣/ ٧٨/ ١/ ١ التهذيب، ١/ ٣٩٦/ ٥٣/ ١ النيسابوريان عن حماد عن حريز و التهذيب، الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى ينقضي أيامها و إن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلت.
[٢٦]
٤٦٦٨- ٢٦ الكافي، ٣/ ٧٨/ ٢/ ١ التهذيب، ١/ ٣٩٦/ ٥٤/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
[٢٧]
٤٦٦٩- ٢٧ الفقيه، ١/ ٩١/ ١٩٦ الحديث مرسلا مقطوعا.
بيان
يعني إذا رأتها بعد مضي يومين بعد العادة فليس ذلك بحيض و أما اليومان فهما زمان الاستظهار و يحتمل تفسيره بما يوافق سابقه و لاحقه و يخص الاستظهار بما إذا لم تكن صفرة بل يكون بصفة الحيض