الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٣ - باب حدّ الحيض
[٢٨]
٤٦٧٠- ٢٨ الكافي، ٣/ ٧٨/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل و إن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
[٢٩]
٤٦٧١- ٢٩ الكافي، ٣/ ٧٨/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ١/ ٣٩٦/ ٥٥/ ١ أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد [١] عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه.
[٣٠]
٤٦٧٢- ٣٠ الكافي، ٣/ ٧٨/ ٥/ ١ محمد بن أبي عبد اللَّه ع عن معاوية بن حكيم قال قال [٢] الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيام الحيض ليس من الحيض و في أيام الحيض حيض.
[٣١]
٤٦٧٣- ٣١ الكافي، ٣/ ١٠٧/ ١/ ١ التهذيب، ١/ ٣٩٧/ ٥٧/ ١ القميان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن
[١] . قال في جامع الرواة ج ٢ ص ٢١ في ترجمة القاسم بن محمّد القمّيّ ما نصّه: اقول: الذي يظهر لنا ان يكون القاسم بن محمّد الأصبهانيّ و القاسم بن محمّد الجوهريّ و القاسم بن محمّد القمّيّ متّحدا لاشتراكهم في الراوي و المروى عنه على ما يظهر بادنى تأمّل في ترجمتهم و اللّه اعلم انتهى «ض. ع».
[٢] . كذا مقطوعا في الكتب.