الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
[٣١]
٣٧٧٤- ٣١ الكافي، ٣/ ١٢/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب، ١/ ٣٦/ ٣٧/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يبول و لم يمس يده [١] شيء أ يغمسها في الماء قال نعم و إن كان جنبا.
[٣٢]
٣٧٧٥- ٣٢ التهذيب، ١/ ٣٩/ ٤٥/ ١ الحسين عن ابن سنان و عثمان جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمنى شيء- أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها.
بيان
الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به الإذن رخصة و المنع تنزيه
[١] . فى التهذيب المطبوع يده اليمنى شيء مكان يده شيء إلخ.