الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٧ - باب ما يوجب التيمم
بيان
يأتي تمامه في كتاب النكاح إن شاء اللَّه
[١٢]
٤٨٩٤- ١٢ الكافي، ٣/ ٦٤/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ١/ ١٨٥/ ١٠/ ١ أحمد عن السراد عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أكون في السفر و تحضر الصلاة- و ليس معي ماء و يقال إن الماء قريب منا أ فأطلب الماء و أنا في وقت يمينا و شمالا قال لا تطلب الماء و لكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع.
[١٣]
٤٨٩٥- ١٣ الكافي، ٣/ ٤/ ٧/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.
[١٤]
٤٨٩٦- ١٤ الفقيه [١]، ١/ ١٠٥/ ٢١٤ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٥]
٤٨٩٧- ١٥ الكافي، ٣/ ٦٥/ ٨/ ١ الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لا يكون
[١] . لم نظفر في الفقيه على هذا الخبر بل في التهذيب- ١: ١٨٤ رقم ٥٢٧.