الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٩ - باب حدّ النفاس
التهذيب، ١/ ١٧٦/ ٧٥/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة- التهذيب، و إن كانت دما ليست بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و تصل.
[٩]
٤٧٢٨- ٩ التهذيب، ١/ ١٧٥/ ٧٤/ ١ المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة و إن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل.
بيان
بعشرة أيام يعني إلى عشرة أيام كما مر و أريد بوقت كل صلاة الأوقات الثلاثة لا الخمسة لما تقرر من أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد
[١٠]
٤٧٢٩- ١٠ التهذيب، ١/ ١٧٩/ ٨٥/ ١ التهذيب، ٥/ ٣٩٩/ ٣٤/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول اللَّه ص حين أرادت الإحرام
>