الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨١ - باب أنواع الغسل
النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس و من غسل ميتا و حين تحرم و عند دخول مكة و المدينة و دخول الكعبة و غسل الزيارة و الثلاث الليالي في شهر رمضان.
[١٠]
٤٤٩٧- ١٠ التهذيب، ١/ ١١٤/ ٣٤/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أحدهما ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقى الجمعان- و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة و ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر و يومي العيدين و إذا دخلت الحرمين يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل [١].
بيان
ليلة التقى الجمعان يعني ليلة بدر فإن في صبيحتها كانت وقعة بدر و التقى جمع المؤمنين و جمع المشركين كما ورد و في رواية أخرى أن ليلة تسع عشرة منه ليلة التقى الجمعان يعني يجمع اللَّه فيها ما أراد من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه كما يأتي في باب ليلة القدر من كتاب الصيام.
و الوفد القادمون جمع وافد أريد بهم الذين يقدمون مكة في كل سنة للحج
[١] . و (الفقيه- ١: ٧٧ رقم ١٧٢) و يأتي برقم المتسلسل ٤٥٠٢.