الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٠ - باب مقدار ماء الوضوء
[٤]
٤٣٥٥- ٤ الكافي، ٣/ ٢٢/ ٧/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ١/ ١٣٧/ ٧٢/ ١ الحسين عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك.
[٥]
٤٣٥٦- ٥ الكافي، ٣/ ٢٢/ ٩/ ١ علي بن محمد و غيره عن سهل عن ابن شمون عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.
بيان
يعني بالسرف صرف الماء أكثر مما ينبغي في ما حد اللَّه و بالعدوان التجاوز عما حد اللَّه كغسل الرجلين مكان المسح
[٦]
٤٣٥٧- ٦ الكافي، ٣/ ٢١/ ٣/ ١ العدة عن أحمد و أبو داود جميعا عن الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر و كان أبي يقول إنما يتلدد فقال له رجل ما حده قال تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك.
بيان
التلدد بالمهملتين من اللداد بمعنى المخاصمة و المجادلة أشار به إلى مخاصمة العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبونها و غير ذلك