الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١ - باب طهارة الماء و طهوريته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
تعقيبه بذكر الطعم يخصه بالأولين و لعل الواو بمعنى أو كما يدل عليه الخبر السابق و الأخبار الآتية و ليكون الحكم شاملا لجميع الصور
[١١]
٣٦٦٧- ١١ الكافي، ٣/ ٤/ ٤/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع و أنا جالس عن غدير أتوه و فيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ.
[١٢]
٣٦٦٨- ١٢ الفقيه، ١/ ١٦/ ٢٢ الحديث مرسلا و زاد و اغتسل.
[١٣]
٣٦٦٩- ١٣ التهذيب، ١/ ٢١٦/ ٧/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب.
[١٤]
٣٦٧٠- ١٤ الكافي، ٣/ ٤/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد بن الميسر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل [١] في الطريق و يريد أن يغتسل منه- و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ ثم
[١] . «الماء القليل» ليس المراد به القليل المصطلح عليه بين الفقهاء (أي الاقل من الكرّ) بل القليل بالإضافة الى الغدران الكبار حتّى لا يتنجّس بالملاقاة و كان السّؤال عن مثله لأنّ بعض الفقهاء كان يمنع عن غمس النجاسات في الماء الرّاكد و ان كان أكثر من الكرّ الّا إذا حرّك بعض اطرافه لم يتحرّك بعض الآخر. و ورد مثل ذلك في الكتاب الذي نسبوه الى الرضا عليه السلام «ش».