الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٥ - باب ما يوجب التيمم
إذ لا وجه للإعادة بدون ذلك
[٣٧]
٤٩١٩- ٣٧ الكافي، ٣/ ٦٧/ ١/ ١ الأربعة و محمد عن أحمد عن حماد التهذيب، ١/ ١٩١/ ٢٧/ ١ ابن محبوب عن العبيدي عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
بيان
توبق دينه أي تدينه من قولهم أوبقت الشيء أهلكته و إنما يتيمم إذا لم يتيسر له الاغتسال بالثلج كما مر في بابي قدر ماء الوضوء و الغسل و في هذا الحديث دلالة على نقصان الصلاة المؤداة بالتيمم و إن يجب السعي في إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة مهما أمكن و كذا في الحديث الآتي و كذا في الحديث الذي يأتي في كتاب المعايش
من قول أبي جعفر ع لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج.
بل ربما يستنبط منها وجوب المهاجرة عن البلاد التي لا يمكن مع الإقامة فيها القيام التام بوظائف الطاعات و إعطاء العبادات حقها
[٣٨]
٤٩٢٠- ٣٨ التهذيب، ١/ ٤٠٥/ ٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي و صلاح الإبل قال لا.