الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٤ - باب ما يوجب التيمم
[٢]
٤٨٨٤- ٢ التهذيب، ٣/ ١٦٧/ ٢٤/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو إمام القوم قال نعم يتيمم و يؤمهم.
[٣]
٤٨٨٥- ٣ الكافي، ٣/ ٦٥/ ١/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن سنان التهذيب، ١/ ٤٠٤/ ٥/ ١ الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه ماء إلا قليل و خاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.
بيان
فلا يهريق منه قطرة يعني على جسده للاغتسال أحب إلي يعني أحب إلي من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش و إن جاز ذلك أيضا
[٤]
٤٨٨٦- ٤ الكافي، ٣/ ٦٥/ ٢/ ١ الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يجنب- و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ قال يتيمم أفضل أ لا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور.
[٥]
٤٨٨٧- ٥ التهذيب، ١/ ٤٠٤/ ٤/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة