الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٣ - باب الرّضاع
المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها و لا يجامعها فنهى اللَّه عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل".
[٣١]
٢٣٤٤٠- ٣١ (الكافي ٦: ٤١) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع نحوه و زاد: و أما قولهوَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور قبل ذلك حسنا، و الفصال هو الفطام.
[٣٢]
٢٣٤٤١- ٣٢ (الكافي ٦: ١٠٣) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن اللَّه عز و جل يقوللا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ [١] قال" كانت المراضع" الحديث مع الزيادة على تفاوت في ألفاظ قصة المراضع.
[٣٣]
٢٣٤٤٢- ٣٣ (الفقيه ٣: ٥١٠ رقم ٤٧٨٨) علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله مع الزيادة بدون قصة المراضع.
[٣٤]
٢٣٤٤٣- ٣٤ (التهذيب ٨: ١٠٥ رقم ٣٥٥) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه ع" ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام".
[١] . البقرة/ ٢٣٣.