الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٢ - باب الرّضاع
تفاوت و قال من أبيه و أمه من حظه.
[٢٨]
٢٣٤٣٧- ٢٨ (التهذيب ٩: ٢٤٤ رقم ٩٤٦) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قضى علي ص في صبي مولود مات أبوه: أن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه".
[٢٩]
٢٣٤٣٨- ٢٩ (الكافي ٦: ٤٥ و ١٠٣) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه" [١].
[٣٠]
٢٣٤٣٩- ٣٠ (الكافي ٦: ٤١) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل و (التهذيب ٨: ١٠٧ رقم ٣٦٤) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن قول اللَّه تعالىلا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [٢] فقال" كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع يقول: لا أدعك أني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٦ رقم ٣٦٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . البقرة/ ٢٣٣.