الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٥ - باب من أحقّ بالولد
باب من أحق بالولد
[١]
٢٣٤٤٨- ١ (الكافي ٦: ٤٤) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البقباق قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل أحق بولده أم المرأة فقال" لا، بل الرجل" قال" فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به" [١].
بيان
يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق و النزاع إلا في الصورة المذكورة و في مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام و قد مر أيضا في الباب السابق أنها أحق به حينئذ حتى تفطمه و أن عليه أجر رضاعها و أن لا يضارها و إن لم يكن هناك تنازع و تشاجر فالأم أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج كما يدل عليه الأخبار الآتية لأن هذه المدة مدة التربية البدنية و زمان اللعب و الدعة و الأمهات أحق بهم في ذلك و يدل عليه أيضا الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين و ألزمه نفسك سبعا، و في خبر آخر يربى سبعا و يؤدب سبعا،
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٥ رقم ٣٥٣ بهذا السند أيضا.