الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٥ - باب استبراء الإماء
[٧]
٢٣١٩٤- ٧ (الكافي ٥: ٤٧٤) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها قال" نعم إذا استوجبها و صارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله".
[٨]
٢٣١٩٥- ٨ (الكافي ٥: ٤٧٤) محمد، عن (التهذيب ٨: ١٩٩ رقم ٦٩٧) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال" وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها، و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد".
[٩]
٢٣١٩٦- ٩ (التهذيب ٨: ١٧٧ رقم ٦٢١) ابن محبوب، عن الفطحية قال: قال أبو عبد اللَّه ع" الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية، واجب إن كان يطؤها، و على الذي يشتريها الاستبراء أيضا" قلت: فيحل له أن يأتيها دون فرجها قال" نعم قبل أن يستبرئها".
[١٠]
٢٣١٩٧- ١٠ (التهذيب ٨: ١٧٨ رقم ٦٢٣) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اللَّه بن محمد قال: دخلت على أبي عبد اللَّه ع بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال:
فجعلت إهابه قال: فقال لي" يا أبا عبد اللَّه سل" قال: قلت: جعلت فداك