الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٧ - باب عدّة الإماء في الطّلاق و الموت و إذا اعتقن
ع قال" عدة الأمة التي لا تحيض خمس و أربعون ليلة يعني إذا طلقت".
[٢٢]
٢٣١٥٤- ٢٢ (التهذيب ٨: ١٥٤ رقم ٥٣٥) علي الميثمي، عن أن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف".
[٢٣]
٢٣١٥٥- ٢٣ (التهذيب ٨: ١٥٤ رقم ٥٣٦) الحسين، عن ابن أبي عمير و أحمد، عن جميل بن دراج، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام".
بيان
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب طلاق الأمة و قد جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحمل الأولة على أمهات الأولاد كما قيد به بعضها و الأخيرة على غيرهن من الإماء.
[٢٤]
٢٣١٥٦- ٢٤ (التهذيب ٨: ١٥٦ رقم ٥٤٣) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال" شهر و نصف".
بيان
حمله في التهذيبين على المطلقة و وهم الراوي و هو كما ترى.