الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٤ - باب عدّة الإماء في الطّلاق و الموت و إذا اعتقن
بيان:
الظاهر أن عبد اللَّه ابن مسكان و الحسن بن زياد الصيقل.
[١١]
٢٣١٤٣- ١١ (التهذيب ٨: ٢١٤ رقم ٧٦٤) التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس و لا تعتد من مائه و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة".
[١٢]
٢٣١٤٤- ١٢ (الكافي ٦: ١٧٢) الثلاثة، عن جميل، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها قال" تعتد بأربعة أشهر و عشرا و إن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين".
[١٣]
٢٣١٤٥- ١٣ (الكافي ٦: ١٧٢) محمد، عن (التهذيب ٨: ١٥٦ رقم ٥٤١) أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال" عدتها عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا" قال: و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حي و قد كان يطؤها فقال" عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء".
بيان
حمل في الإستبصار أوله على التدبير كما يدل على الخبر الآتي.