الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٣ - باب عدّة الإماء في الطّلاق و الموت و إذا اعتقن
[٦]
٢٣١٣٨- ٦: (الكافي ٦: ١٧١) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال: قلت له: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال" لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر و إن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشرا" [١].
[٧]
٢٣١٣٩- ٧ (الكافي ٦: ١٧١) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال" تعتد بحيضتين" قال ابن أبي عمير و في حديث آخر:
تعتد بثلاث حيض.
[٨]
٢٣١٤٠- ٨ (الكافي ٦: ١٧٢ و ٥: ٤٧٦) الخمسة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال" نعم" قلت: فغيره قال" لا حتى تعتد ثلاثة أشهر" قال:
و سئل عن رجل وقع على أمته أ يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال" لا" قلت: كم عدتها قال" حيضة أو ثنتان".
[٩]
٢٣١٤١- ٩ (التهذيب ٨: ١٧٥ رقم ٦١١) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلى قوله: أشهر.
[١٠]
٢٣١٤٢- ١٠ (التهذيب ٨: ١٧٤ رقم ٦١٠) عنه، عن الحسين، عن صفوان، عن عبد اللَّه، عن الحسن، عن أبي عبد اللَّه ع مثله كذلك.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٦ رقم ٥٤٠ بهذا السند أيضا.