الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١٣ - باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ و ما تفعل فيها
عن قول اللَّه جل و عزلا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [١] قال" يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل" [٢].
[١٨]
٢٣٠٦٦- ١٨ (الكافي ٦: ٩٧) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا ع في قول اللَّه عز و جللا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال" أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها" [٣].
[١٩]
٢٣٠٦٧- ١٩ (الفقيه ٣: ٤٩٩ رقم ٤٧٥٩) سئل الصادق ع عن قول اللَّه جل و عزوَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال" إلا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد".
[٢٠]
٢٣٠٦٨- ٢٠ (الكافي ٦: ١٢٣) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن اللَّه جل و عز قد نهى عن ذلك فقاللا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ [٤]".
[١] . الطلاق/ ١.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣٢ رقم ٤٥٦ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣١ رقم ٤٥٥ بهذا السند أيضا.
[٤] . الطلاق/ ٦.