الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٨ - باب الرّجعة و شرائطها
بيان:
حملهما في التهذيبين على من لم يرد الطلاق قال: فإنه يكفي حينئذ فيها القبلة بل الإنكار للطلاق أيضا.
[١٦]
٢٢٧١٢- ١٦ (التهذيب ٨: ٤٥ رقم ١٣٩) ابن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض و محمد قالا: سألنا أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع قال" نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية".
[١٧]
٢٢٧١٣- ١٧ (التهذيب ٨: ٤٥ رقم ١٤٠) عنه، عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها قال" نعم".
[١٨]
٢٢٧١٤- ١٨ (التهذيب ٨: ٤٥ رقم ١٤١) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر و أشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أ يجوز ذلك قال" نعم قد جاز طلاقها".
[١٩]
٢٢٧١٥- ١٩ (التهذيب ٨: ٩٢ رقم ٣١٧) التيملي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا