الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٩ - باب من طلّق لغير الكتاب و السّنّة
ذلك، فقال أبو عبد اللَّه ع" كذب عليه لعنة اللَّه بل طلقها ثلاثا فردها النبي ص فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق".
بيان
لما كان عمرو بن عبيد و أمثاله من المخالفين للحق يزعمون أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة و قد ثبت عندهم أن رسول اللَّه ص أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة حرفوا حديثه عن موضعه و قالوا إنه قد كان طلقها واحدة و لهذا أمره بالمراجعة.
[١٧]
٢٢٦٣٧- ١٧ (الكافي ٦: ٥٩) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" طلق ابن عمر امرأته ثلاثا و هي حائض فسأل عمر رسول اللَّه ص فأمره أن يراجعها" فقلت: إن الناس يقولون إنما طلقها طلقة واحدة و هي حائض.
- المحلّل مع التثليث، فلا بدّ أن يكون الطّلاق ثلاثا و ندم من البينونة و سأل ليظهر له وجه التخلّص فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّ طلاقه في حال الحيض غير واقع و إن كان ثلاثا متخلّلة برجعتين و لم يكن عمر يعرف أنّ الطّلاق في حال الحيض باطل و إلّا لم يكن يسأل، و أمّا الجمهور فيرون أنّ الطّلاق حال الحيض صحيح مع كونه منهيّا عنه فهو إمّا حرام و إمّا مكروه و يجب عند مالك الرّجوع و عند غيره يستحب، و قال داود الطاهري: إنّ الطّلاق باطل لأنّ النّهي يدلّ على الفساد و هو يوافق مذهبنا. «ش».
. في الكافي: قال بدل فقلت.