الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٠ - باب من طلّق لغير الكتاب و السّنّة
قال" فلأي شيء سأل رسول اللَّه ص إذن إن [١] كان هو أملك برجعتها كذبوا و لكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللَّه ص أن يراجعها ثم قال: إن شئت فطلق و إن شئت فأمسك".
[١٨]
٢٢٦٣٨- ١٨ (الكافي ٦: ٦١) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر ع" أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة و هي حائض فأمر رسول اللَّه ص عمر أن يأمره بمراجعتها" قال: نعم قال" كذبت و اللَّه الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول اللَّه ص ثلاثا فردها رسول اللَّه ص علي و أمسكتها بعد الطلاق، فاتق اللَّه يا نافع و لا ترو على ابن عمر الباطل".
[١٩]
٢٢٦٣٩- ١٩ (الفقيه ٣: ٤٩٦ رقم ٤٧٥١) الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللَّه ع" لا طلاق إلا على السنة إن عبد اللَّه بن عمر طلق ثلاثا في مجلس واحد و امرأته حائض فرد رسول اللَّه ص طلاقه و قال: ما خالف كتاب اللَّه رد إلى كتاب اللَّه".
[٢٠]
٢٢٦٤٠- ٢٠ (التهذيب ٨: ٥٥ رقم ١٧٨) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقال" إن رسول اللَّه ص رد على عبد اللَّه بن عمر امرأته طلقها
[١] . في الكافي: إذا كان يدلّ إذن ان كان.