شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٥ - الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و بين الفريضة الثانية وفق
وراثه و يتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول و يجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر.
فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة مثل إخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة مات أحد الإخوة ثم مات الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى و بقي أخ و أخت فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية.
و لو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فانظر نصيب الثاني فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام.
مثل أن يموت إنسان و يترك زوجة و ابنا و أبا و بنتا فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة و عشرين ثم تموت الزوجة فتترك ابنا و بنتا فإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان
الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و بين الفريضة الثانية وفق
فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان مثل أخوين من أم و مثلهما من أب و زوج ثم مات الزوج و خلف ابنا و بنتين ف الفريضة الأولى ستة تنكسر فتصير إلى اثني عشر نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة و لكن توافق الفريضة الثانية بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان لا من النصيب في الفريضة الأولى و هي اثنا عشر فما بلغت صحت منه الفريضتان.