شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥١ - القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق.
و في الثاني يجعل كل عدد بحاله.
و في الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق و تبقى الأخرى بحالها.
ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة.
فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما و ضربته في أصل الفريضة مثل أخوين لأب و أم و مثلهما لأم فريضتهم من ثلاثة لا ينقسم على صحة ضربت أحد العددين و هو اثنان في الفريضة و هي ثلاثة فصار ستة للأخوين للأم سهمان بينهما و للأخوين للأب و الأم أربعة.
و إن تداخل العددان فاطرح الأقل و اضرب الأكثر في الفريضة مثل إخوة ثلاثة لأم و ستة لأب فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صحة و أحد الفريقين نصف الآخر فالعددان متداخلان فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر و منه يصح.
و إن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر فما ارتفع فأضربه في أصل الفريضة مثل أربع زوجات و ستة إخوة فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا و بين الأربعة و الستة وفق و هو النصف فتضرب نصف أحدهما و هو اثنان في الآخر و هو ستة تبلغ اثني عشر فتضرب ذلك في أصل الفريضة و هي أربعة فما ارتفع صحت منه القسمة.