شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠ - القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
فالفريضة من اثنين أو بنتين و أبوين أو أبوين و زوج فالفريضة من ستة و تنقسم بغير كسر.
و إن انكسرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق مثل أبوين و خمس بنات فريضتهم ستة نصيب البنات أربعة و لا وفق فيضرب عددهن و هو خمسة في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة.
و كل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب فأضربه في خمسة و ذلك قدر نصيبه.
و إن كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة مثل أبوين و ست بنات للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة و النصيب يوافق عددهن بالنصف فتضرب نصف عددهن و هو ثلاثة في الفريضة و هي ستة فتبلغ ثمانية عشر.
و قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة و للبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان.
و إن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام كل فريق و عدده وفق و إما أن لا يكون للجميع وفق أو يكون لبعض دون بعض.