شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٤ - الأول في الجنين
و لو لم يتم خلقه ففي ديته قولان أحدهما غرة ذكره في المبسوط و في موضع آخر من الخلاف و في كتابي الأخبار و الآخر و هو الأشهر توزيع الدية على مراتب النقل ففيه عظما ثمانون و مضغة ستون و علقة أربعون.
و يتعلق بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة وجوب الدية و انقضاء العدة و صيرورة الأمة أم ولد و لو قيل ما الفائدة و هي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة قلنا الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة التي يمنع منها الاستيلاد.
أما النطفة فلا يتعلق بها إلا الدية و هي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم و قال في النهاية تصير بذلك في حكم المستولدة و هو بعيد قال بعض الأصحاب و فيما بين كل مرتبة بحساب ذلك و فسره واحد ب أن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة.
و كذا ما بين العلقة و المضغة فيكون لكل يوم دينار و نحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد.
على أن المروي في المكث بين النطفة و العلقة أربعون يوما و كذا بين العلقة و المضغة روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين ع و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و أبو جرير القمي عن موسى ع أما العشرون فلم نقف بها على رواية و لو سلمنا المكث الذي ذكره من أين لنا أن التفاوت في الدية مقسوم