شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٢ - السادس عشر الشفران
إن الدية في الثديين و الحلمتان بعضهما أما حلمتا الرجل ففي المبسوط و الخلاف فيهما الدية و قال ابن بابويه رحمه الله في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينار و كذا ذكر الشيخ في التهذيب عن طريف و في إيجاب الدية فيهما بعد و الشيخ أضرب عن رواية طريف و تمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين.
الخامس عشر الذكر
و في الحشفة فما زاد الدية و إن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه و لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب و لو قطع الحشفة و قطع آخر ما بقي كان على الأول الدية و على الثاني الأرش و في ذكر العنين ثلث الدية و فيما قطع منه بحسابه.
و في الخصيتين الدية و في كل واحدة نصف الدية (و في رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد) و الرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار و مستنده كتاب طريف غير أن الشهرة تؤيده.
السادس عشر الشفران
و هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم و فيهما ديتها و في كل واحد نصف ديتها و تستوي في الدية السليمة و الرتقاء و في الركب حكومة و هو مثل موضع العانة من الرجل.