شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٥ - الثاني العينان
أصيب منه فعلى الحساب و في الأهداب تردد قال في المبسوط و الخلاف الدية إن لم ينبت و فيها مع الأجفان ديتان و الأقرب السقوط حالة الانضمام و الأرش حالة الانفراد و ما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية.
الثاني العينان
و فيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة و في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية و في الخلاف في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث و في موضع آخر في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف و ينقص على هذا التقدير سدس الدية و القول بهذا كثير و في الجناية على بعضها بحساب ديتها و لو قلعت مع العينين لم يتداخل دياتهما.
و في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى و لو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار.
أما العوراء ففي خسفها روايتان إحداهما ربع الدية و هي متروكة