شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٦ - الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع
المقتول و وصاياه ك ماله و هل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون قيل نعم تمسكا ب الآية و هو أولى و قيل لا و هو مروي.
السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود
و لا يتعلق حق واحد بالآخر فإن استوفى الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل على تردد و لو بادر أحدهم فقتله فقد أساء و سقط حق الباقين و فيه إشكال من حيث تساوى الكل في سبب الاستحقاق.
السابعة لو وكل في استيفاء القصاص ف عزله قبل القصاص ثم استوفى
فإن علم فعليه القصاص و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية أما لو عفا الموكل ثم استوفى و لما يعلم فلا قصاص أيضا و عليه الدية للمباشرة و يرجع بها على الموكل لأنه غار.
الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع
و لو تجدد حملها بعد الجناية فإن ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و إن تجردت دعواها قيل لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان و لو قيل يؤخذ كان أحوط و هل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن و الوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم و التأخير إن لم يكن و لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على القاتل و لو كان المباشر جاهلا به و علم الحاكم ضمن الحاكم.