شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٠ - الثاني في كميتها
و لو لم يكن للولي قسامة و لا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قسامة من قومه و إن كان له قوم كان كأحدهم و لو امتنع عن القسامة و لم يكن له من يقسم ألزم الدعوى و قيل له رد اليمين على المدعي.
و تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة و كم قدرها قيل خمسون يمينا احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية و إلا فبنسبتها من خمسين يمينا و قال آخرون ست أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من ستة فيما فيه دون الدية و هي رواية أصلها ظريف.
يشترط في القسامة علم المقسم و لا يكفي الظن.
و في قبول قسامة الكافر على المسلم تردد أظهره المنع و لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة و لو كان المدعى عليه حرا تمسكا بعموم الأحاديث و يقسم المكاتب في عبده ك الحر.
و لو ارتد الولي منع القسامة و لو خالف وقعت موقعها لأنه لا يمنع الاكتساب و يشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة.
و يشترط في اليمين ذكر القاتل و المقتول و الرفع في نسبتهما بما يزيل الاحتمال و ذكر الانفراد أو الشركة و نوع القتل.