شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
أبويه و جدا و جدة لأب و جدا و جدة لأم فللأم الثلث و تطعم نصف نصيبها جده و جدته بالسوية و لو كان واحدا كان السدس له و للأب الثلثان و يطعم جده و جدته سدس أصل التركة بالسوية و لو كان واحدا كان السدس له و لو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة و حصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين و إخوة استحب للأب الطعمة دون الأم و لو خلف أبوين و زوجا استحب للأم الطعمة دون الأب و لا يطعم الجد للأب و لا الجدة له إلا مع وجوده و لا الجد للأم و لا الجدة لها إلا مع وجودها
المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
و إذا انفرد الأخ للأب و الأم فالمال له ف إن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية و لو كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان و للأنثى سهم و لو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف و الباقي يرد عليها.
و لو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد عليهما أو عليهن.
و يقوم مقام كلالة الأب و الأم مع عدمهم كلالة الأب و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم كلالة الأب و الأم و لا يرث أخ و لا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب و الأم لاجتماع السببين.
و لو انفرد الواحد من ولد الأم كان له السدس و الباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى و للاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا و إناثا.
و لو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و الثلثان لمن يتقرب بالأب