شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٠ - الأول التساوي في الحرية أو الرق
و لا يؤخذ ما فضل على الأشهر.
و يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد.
و يتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف ف يقتص لها منه مع رد التفاوت.
و يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الأمة بالأمة و بالعبد و لا يقتل حر بعبد و لا أمة و قيل إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة.
و لو قتل المولى عبده كفر و عزر و لم يقتل به و قيل يغرم قيمته و يتصدق بها و في المستند ضعف و في بعض الروايات إن اعتاد ذلك قتل به.
و لو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل و لا يتجاوز بها دية الحر و لا بقيمة المملوك دية الحرة و لو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه و لا بقيمة الأنثى دية الذمية.
و لو قتل العبد حرا قتل به و لا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدم بالخيار بين قتله و بين استرقاقه و ليس لمولاه فكه مع كراهية الولي.
و لو جرح حرا كان للمجروح الاقتصاص منه فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية و لو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية و إن قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته و إن شاء طالب ببيعه و لو من ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى.